اصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه المرسوم بقانون لسنة 20 جريدة الراي 25بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106

بتاريخ :السبت 21 يونيو 2025

الناشر :انجى باسم   عدد المشاهدات : 53 مشاهدات

أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه المرسوم بقانون لسنة 20 جريدة الراي 25بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106

متابعة / علي الفيومي 


ونص القانون في مادته الأولى على أن «يستبدل بنص المادة رقم 25 من القانون رقم 106 لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه، النص الآتي: يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القرارات الخاصة بالإدراج أو رفعه، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتسري القرارات الصادرة في هذا الشأن من تاريخ صدورها».

أما المادة الثانية فجاء فيها: «تضاف إلى مواد القانون رقم 106 لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه مادة جديدة برقم ۳۳ مكرراً نصها الآتي: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار كل من يخالف قرارا صادرا استناداً إلى المادة 25 من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة.

ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون».

في حين نصت المادة الثالثة على: «تظل اللوائح والقرارات المعمول بها، والصادرة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة عملا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل سارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تعدل أو تلغ»، بينما قالت المادة الرابعة: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

اخبار أخري

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الراي المصرية