صلاحيات رئيس الجمهورية بعد التدابير الإستثنائية الجديدة

بتاريخ :الخميس 23 سبتمبر 2021

الناشر :كرم حجازى   عدد المشاهدات : 110 مشاهدات

 المتابعة بقلم المعز غني
صدر في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، أمرا رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ بتاريخ 22 سبتمبر 2021 ويتعلق التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في وقت سابق

السلطة التنفيذية:
وإن التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية على رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية لمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة
- يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة
ويضبط سياستها العامة وإختياراتها السياسية
- رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء
وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه
- يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة
- يمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية :
- القيادة العليا للقوات المسلحة
- إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مزاولة مجلس الوزراء
- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط إختصاصاتها وصلاحيتها

- إحداث و تعديل وحذف المؤسسات
والمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط إختصاصاتها وصلاحيتها
- إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في إستقالته
- إعتماد الديبلوماسين الدولة في الخارج
وقبول إعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه
- التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا
- المصادقة على المعاهدات
- العفو الخاص
كما ينص الأمر الرئاسي على أنه لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقته أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي وأثناء مدة الأعلى الوطني الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا الأعلى
وعند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام يتولى رئيس الحكومة فورا القيام بمهامه رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدوالسب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء .
وفي هذه الحالتين الأخيرتين تجري إنتخابات لإختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما (45) وأقصاه تسعون يوما (90) من تاريخ الشغور
ثم يؤدي القائم بمهام رئاسة الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 76 من الدستور
ولرئيس الجمهورية أن يعرض على الإستفتاء أي مشروع مرسوم .
وإذا ما أفضى الإستفتاء إلى المصادقة على المشروع ، فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما (15) من تاريخ الاعلان عن تاريخ الإستفتاء.
■ الحكومة ■
تتكون الحكومة من رئيس وزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور
وتسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والإختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية
- الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية
- ويسير رئيس الحكومة وينسق أعمالها وبتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس أخر
● السلطة التشريعية●
تنص التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية على أنه:
يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم (لا تقبل الطعن بالإلغاء ) بختمها رئيس الجمهورية وبإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مزاولة مجلس الوزراء .
كما ينص الأمر الرئاسي، أنه لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان
 وحرياته المسموحة بالمنظمة القانونية الوطنية والدولية.
وتتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة ب :
- الموافقة على المعاهدات - تنظيم الإعلام
 والصحافة والنشر - تنظيم الأحزاب
والنقابات و الجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها - تنظيم العدالة والقضاء- تنظيم الجيش الوطني - تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانية- تنظيم القانون الانتخابي - تنظيم الحريات وحقوق الإنسان- تنظيم الأحوال الشخصية - تنظيم الأساليب العامة لتطبيق الدستور - تنظيم الواجبات الأساسية للمواطنة - السلطة المحلية - تنظيم الهيئات الدستورية - القانون الأساسي للميزانية- احداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية
- الجنسية- الالتزامات المدنية والتجارية
- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم -ضبط الحسابات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستأجرة لعقوبة سالبة للحرية - العفو العام - ضبط قاعدة الاداءات و المساهمات ونسبها وإجراءات إستخلاصها- نظام إصدار العملة - القروض
 والتعهدات المالية الدولة- ضبط الوظائف العليا- التصريح بتلمكاسب - الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين
والعسكريين- تنظيم المصادقة على المعاهدات : القوانين المالية والميزانية
والمصادقة على مخططات التنمية
- المباديء الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة
 والصحة العمومية والبيئية والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الإجتماعي
وحسب الأمر الرئاسي ،
فتدخل في مجال السلطة الترابية العامة المواد التي لا تدخل في المجالات المشار إليها أعلاه و تصدر في شكل أوامر رئاسية.
كما ينص الأمر الرئاسي على أن مشاريع المراسيم والأمر الرئاسي ذات الصبغة الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء ، وعلى أن الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترابية يتم تاشيرها من قبل رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني ...

اخبار أخري

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الراي المصرية