مسجله بالمجلس برقم 0191160
رئيس مجلس الادارة / وائل عبداللاه الضبع
نائب رئيس مجلس الإدارة / رحاب على
رئيس تحرير تنفيذى/ منى الطراوى
الناشر :شريف عدد المشاهدات : 253 مشاهدات
كتب / عماد عاصي
أقامت زوجة دعوي مصروفات علاج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 400 ألف جنيه وفقاً للمستندات والفواتير التي تقدمت بها، بعد إجرائها جراحة طبية خضعت لها خارج مصر، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، لتؤكد بدعواها: "زوجي ميسور الحال ويعمل في أحد البنوك ويتقاضي دخل شهري كبير، ولكنه تخلي عني بعد إصابتي بالمرض، وتركني أعاني لتوفير مصروفات العلاج".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "والدة زوجي حرضته ضدي، ليهجرني في أشد الأوقات التي كنت بحاجة له فيها وذلك بعد زواج دام 16 عاما، حتي أولادي حرمني منهم واحتجزهم رغم صدور قرار لي بضمهم، ورفض سفرهم برفقتي وتعنت لينتقم مني، لأعيش في عذاب بسبب مرضي وملاحقته لي بالسب والقذف، ورفضه الصلح وحب الخلاف ورد أولادي لي وقيامه بالدعاء أمامهم بموتي عندما أقمت دعوى قضائية وصدر لي حكم بالتمكين من الحضانة".
وذكرت الزوجة فى دعواها أنها لاحقت زوجها بدعوي تعويض بسبب حرمانها من حق حضانة أطفالها ورفضه منحها النفقات، وكذلك أقامت دعوي حبس ضده، وصدور حكمين لها في جنحة ضرب وسب وقذف، ودعوي طلاق للضرر بعد رفضه تطليقها وتركها معلقة، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود.
وتابعت: "عانيت من عنفه بعد عودتي لمصر والقيام بالخضوع للعلاج بالخارج، في ظل رفضه سداد المبالغ المالية، وتهديداته لي من حرماني من أطفالي، والاساءة لي بالسب والقذف، وتخليه عني، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه