مسجله بالمجلس برقم 0191160
رئيس مجلس الادارة / وائل عبداللاه الضبع
نائب رئيس مجلس الإدارة د / اميره بلال
رئيس تحرير تنفيذى/ منى الطراوى
الناشر :ميلاد عبدالله عدد المشاهدات : 41 مشاهدات
النواب يوافق علي تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية - موقع الراي المصري
كتب ايهاب سعيد
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذي نص على أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وعلى القانون رقم 16 لسنة 2018 الصادر بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية المقدم لمجلس النواب في المادة الأولى أنه يستبدل بنصوص البندين (ج)، (د) من أولاً والبند (هـ) من ثانياً من المادة (7) والمادتين (49، 52) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية النصوص الآتية:
مادة (7) أولاً:
• (جـ) - أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياً بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.
• (د) - أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب.
مادة (7) ثانياً:
• (هـ) - أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة، ويعامل الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
مادة (49): مع عدم الإخلال بحكم المادة (36)، يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (52): يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول، وفي المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المذكرة الإيضاحية
وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة وتنظيم أحوال الإعفاء والحفاظ على نوعية المقاتل، وفي إطار حماية البلاد من الأخطار الإرهابية التي نتج عنها إراقة الدماء، تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
تكون أسباب التعديل الاعتداد بالعمليات الإرهابية: كمعيار إضافي للإعفاء من التجنيد (نهائي أو مؤقت) تكريماً للشهداء والمصابين وحفاظاً على كيان الأسرة، مواجهة التضخم: مراجعة العقوبات المالية (الغرامات) التي فقدت قوتها الرادعة بسبب ارتفاع معامل التضخم، لتحقيق العدالة الجنائية والردع، الضرورة العسكرية لضمان توفير قوات احتياط بأعداد تتناسب مع كفاءة القوات المسلحة في حالات
الاستدعاء والتعبئة.